السيد حسن الطباطبائي
350
كتاب الحج
مكان كذا ( 1 ) وخالف فحج من غير ذلك المكان برئ من النذر الأول ووجب عليه الكفارة لخلف النذر الثاني ، كما أنه لو نذر أن يحج حجة الإسلام من بلد كذا فخالف فإنه يجزيه عن حجة الإسلام ووجب عليه الكفارة لخلف النذر . [ مسألة إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير إلى ظن الموت أو الفوت ] ( مسألة : 8 ) إذا نذر أن يحج ولم يقيده بزمان فالظاهر جواز التأخير ( 2 ) إلى ظن الموت أو الفوت فلا يجب عليه المبادرة ، إلّا إذا كان هناك انصراف ، فلو